للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجال من المهر، والنفقة، وحسن العشرة، وترك المضارة مثل الذي يجب لهم عليهن من الأمر والنهي بالوجه الذي لا ينكر في الشرع، وعادات الناس. فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له. والمراد بالمماثلة، مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة.

لا في جنس الفعل. فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه، أو طبخت له، أن يفعل نحو ذلك. ولكن يقابله بما يليق بالرجال. قال ابن عباس: (إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي المرأة. لأن الله يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ). رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ: زيادة في الحق، وزيادة في الفضيلة، بسبب القوامة عليها، وبسبب الإنفاق، وملك النكاح، وإن اشتركا في اللذة، والاستمتاع وَاللَّهُ عَزِيزٌ: لا يعترض عليه في أموره حَكِيمٌ: لا يأمر إلا بما هو صواب، وحسن.

[فوائد]

١ - الطلاق ثلاثة أنواع: حسن، وأحسن، وبدعي. فالأحسن أن يطلقها طلقة رجعية فقط في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تمضي عدتها، وهو أحسن بالنسبة لما بعده، وأما الحسن فهو أن يطلقها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار لا وطء فيها، أو في ثلاثة أشهر فيمن لا تحيض، كل طلقة في شهر ولو رافقه وطء، لأن كراهة الطلاق مع

الوطء فيمن تحيض لتوهم الحبل، وهو مفقود هنا عند الآيسة أو الصغيرة أو الحامل.

وأما البدعي الذي يأثم فيه صاحبها فهو ما خالف الحسن والأحسن كأن يطلقها ثلاثا أو اثنتين دفعة واحدة، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها وهي حائض، فتجب رجعتها لو طلقها وهي حائض، رفعا للمعصية. فإذا طهرت طلقها.

٢ - الطلاق قسمان: رجعي وبائن. والبائن قسمان: بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالطلاق الرجعي: تبقى فيه المرأة على عصمة الرجل حتى تنقضي عدتها فيستطيع أن يراجعها في العدة بلا عقد جديد، فالطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها. وتثبت الرجعة بقوله: راجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك، وبكل فعل تثبت فيه حرمة المصاهرة من الجانبين، ويستحب أن يشهد على الرجعة. وأما البينونة الصغرى بحيث لا تحل له إلا بعقد جديد، فذلك كأن يطلقها قبل أن يدخل بها، أو يطلقها طلاقا رجعيا حتى انقضت عدتها أو ما استعملت فيه ألفاظ الكنايات بنية الطلاق كقوله لزوجته: هي علي حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>