للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاثة طلقات. وأباح الرجعة في المرة والثنتين. وأبانها بالكلية في الثالثة. وبين تعالى في الآية أنه لا يحل للأزواج أن يضاجروهن، ويضيقوا عليهن ليفتدين منهم بما أعطوهن من الأصدقة، أو ببعضه. ثم بين فيها أنه إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها. ولا حرج عليها في بذله له. ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ثم بين الله عزّ وجل أن هذه الشرائع التي شرعها لنا هي حدوده، فلا يصح تجاوزها ومن تعداها فإنه هو الظالم. والظالم عند الله له ما له من العذاب. ثم بين الله عزّ وجل في الآية الثانية أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد

ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. فإذا طلقها الزوج الثاني بعد الدخول بها فإنها تحل لزوجها الأول بعد انقضاء العدة. فإذا شاءا أن يعودا إلى الحياة الزوجية فلهما ذلك بعقد جديد. ثم بين الله عزّ وجل في الآية، أن شرائعه، وحدوده بينها لقوم يتصفون بالعلم. أما الجاهليون، فإنهم جهلة. لا يعرفون حراما، ولا حلالا. ثم بين تعالى في الآية الثالثة للرجال أنه إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا، له فيه رجعتها. فإما أن يمسكها. أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بالمعروف وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف. أو يسرحها. أي يتركها حتى تنقضي عدتها. ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن. من غير شقاق ولا مخاصمة، ولا تقابح. ثم نهى الله عزّ وجل عن الإمساك بقصد الإضرار. وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة. فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها، فتقعد فإذا شارفت على انقضاء العدة، طلق، لتطول عليها العدة. ثم نهى الله عزّ وجل عن التلاعب، واللعب بآيات الله بأن لا تؤخذ آيات الله وأحكامه بمنتهى الجد. ثم أمرنا تعالى أن نتذكر نعمته علينا بإرسال رسوله بالهدى والبينات وإنزاله الكتاب، والسنة يأمرنا فيهما، وينهانا، ويتوعدنا على ارتكاب المحارم. ثم أمرنا بالتقوى فيما نأتي، وفيما نذر. ثم أمرنا أن نعلم أن علم الله محيط بكل شئ. فلا يخفى عليه شئ من أمورنا السرية، والجهرية. وسيحاسبنا على ذلك. ثم يبين الله عزّ وجل في الآية الرابعة حكم الرجل يطلق امرأته طلقة، أو طلقتين. فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها، وأن يراجعها. وتريد المرأة ذلك، فيمنعهم أولياؤها من ذلك. فنهى الله أن يمنعوها. ثم بين

<<  <  ج: ص:  >  >>