للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة. فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها. فقال زوجها: يا رسول الله! إني أعطيتها أفضل مالي. حديقة لي. فإن ردت علي حديقتي. قال: «ما تقولين؟». قالت: نعم. وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما).

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها: الإشارة في تِلْكَ إلى ما حد الله من أحكام سابقة في النكاح، واليمين، والإيلاء، والطلاق. ومعنى فلا تعتدوها. أي: لا تجاوزوها بالمخالفة. أي: قفوا عندها. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ: أي يتجاوزها بعدم الوقوف عندها فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: الذين يظلمون أنفسهم فيضرونها في الدنيا والآخرة.

[فوائد]

١ - من حوادث الخلع في زمن عمر ما رواه ابن جرير «أن عمر أتي بامرأة ناشز.

فأمر بها إلى بيت كثير الزبل (أي حبسها به) ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟.

فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها» وفي رواية «فحبسها فيه ثلاثة أيام» ومن حوادث الخلع زمن عثمان ما حدثت به الربيع بنت معوذ قالت: «كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شئ أملكه؟. قال: نعم، قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان، فأجاز الخلع. وأمره أن يأخذ عقاص رأسي، فما دونه» أو قالت:

«ما دون عقاص رأسي»

٢ - هل يجوز في الخلع أن يأخذ الرجل أكثر مما أعطاها؟ قال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها، جاز أن يأخذ منها ما أعطاها. ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز في القضاء. وإن كان الإضرار من جهته، لم يجز أن يأخذ منها شيئا. فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: القضاة يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها.

ومذهب مالك، والشافعي أنه يجوز له أن يأخذ كل ما يتفقان عليه من كثير، أو قليل.

ولو كان ما بيدها. حتى لا يترك لها سوى عقاص شعرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>