للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: إما أن تراجعوهن من غير رغبة ضرار بالمراجعة، أو تخلوهن حتى تنقضي عدتهن.

فيبن من غير ضرار. وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا: أي ولا تمسكوهن مضارين بأن تراجعوهن لا عن حاجة، ولكن لتطولوا العدة عليهن لتظلموهن، أو لتلجئوهن إلى الافتداء. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ: أي ومن يمسكهن ضرارا فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله. وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً: أي جدوا بالأخذ بها، والعمل بما فيها، وارعوها حق رعايتها. وإلا فقد اتخذتموها هزوا. يقال لمن لم يجد في الأمر، إنما أنت لاعب، وهازئ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: بالإسلام، وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ أي:

اذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة يذكركم به، ويخوفكم. وتذكر ذلك إنما يكون بالشكر، وبالقيام بالحق. وَاتَّقُوا اللَّهَ: فيما امتحنكم به. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: من ذكركم، وتقواكم، واتعاظكم، وغير ذلك. وهو أبلغ وعد، ووعيد.

[فائدة]

قال مسروق في قوله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً: (هو الذي يطلق في غير كنهه. ويضار امرأته بطلاقها، وارتجاعها لتطول عليها العدة). وقد فهم مسروق هذا من السياق. وقال الحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، والربيع، ومقاتل في تفسيرها: (هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق، أو ينكح ويقول:

كنت لاعبا. فأنزل الله: وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً فألزم الله بذلك). وروى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد. النكاح، والطلاق، والرجعة». قال الترمذي: حسن غريب.

وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: أي وإذا طلقتم النساء فانقضت عدتهن وإذا سأل سائل: لماذا فسرنا قوله تعالى: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ في الآية السابقة بمقاربة انتهاء العدة. وهاهنا بانقضاء العدة؟. نقول: دل السياق على افتراق البلوغين.

فههنا أعقب النص النكاح. وهذا يكون بعد العدة. وهناك أعقب النص الرجعة.

وهذا يكون في العدة. فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ: العضل: هو المنع، والتضييق. والخطاب للأولياء الذين لا يتركون مولياتهم يتزوجن من أزواجهن الأول. وسموا أزواجا باعتبار ما كان. فصار المعنى:

فلا تمنعوهن أن يتزوجن أزواجهن الأول اللائي يرغبن فيهم، ويصلحون لهن إذا تراضى

<<  <  ج: ص:  >  >>