للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سير الحركة الإسلامية.

٣ - رأينا أن الرضاعة الكاملة سنتان. وقد رأى علقمة امرأة ترضع بعد الحولين.

فقال: لا ترضعيه. وكأنه يرى أن ما زاد على السنتين ربما أضر بالولد، إما بنفسه، أو بعقله، أو بجسمه هذا مع كون الرضاع بعد السنتين مباحا. والاتجاه الغالب عند الفقهاء أن الرضاعة بعد السنتين لا يترتب عليها حكم من ناحية الحل والحرمة في شأن الزواج.

٤ - قال فقهاء الحنفية في شأن الحضانة والنفقة: «ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء، وليس على الأم إرضاع الصبي إلا إذا تعينت، فيجب عليها. ويستأجر الأب من ترضعه عندها فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز، أما بعد انقضاء العدة فهي أولى من الأجنبية، إلا أن تطلب زيادة أجر». «وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق بحضانته ثم أمها ... ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها فإن فارقته عاد حقها .. ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن الخدمة وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض .. ».

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً. وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

[المعنى العام]

في الآية أمر الله النساء اللائي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر، وعشرة أيام.

وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن، وغير المدخول بهن بالإجماع.

ومستند الإجماع هذه الآية، وحديث ابن مسعود الذي سنذكره بعد. ولم يخرج عن هذا الحكم إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقد اختلف في عدتها. هل عدتها وضع

حملها، لآية سورة الطلاق؟. أو أبعد الأجلين من الوضع، أو أربعة أشهر وعشرا؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>