للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الضيق الحال. والمتعة عند الحنفية: درع وملحفة وخمار. أي جلباب وثوب وخمار، وهي عند الحنفية وجمهور العلماء واجبة. قال النسفي: (ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه. وتستحب لسائر المطلقات). ومعنى قَدَرُهُ في الآية: مقداره الذي يطيقه. مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ: أي تمتيعا بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة. حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ أي: واجبا على المسلمين، إذ هم المحسنون.

وليس ذكر الإحسان هنا علامة على التبرع. إذ دل على وجوب المتعة أكثر من شئ في الآية.

ثم بين حكم التي سمي لها مهر في الطلاق قبل المس، قال: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ أي: من قبل أن تجامعوهن. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً أي: والحال أنكم قد سميتم لهن مهرا فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أي: فعليكم أن تدفعوا لهن نصف المهر. إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أي: إلا إذا عفون لكم عن حقوقهن. أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. فيدفع في هذا الحال المهر كاملا. فصار المعنى: أن الواجب شرعا: هو النصف؛ إلا أن تسقط هي الكل، أو يعطي هو الكل تفضلا. وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى: هذا خطاب للجميع. أي: عفو الزوج بإعطاء المهر خير له، وعفو المرأة بإسقاطه كله خير لها، فالعفو أقرب للتقوى تحصيلا، وتحقيقا، وحالا. وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أي:

ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض. إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيجازي كل عامل بعمله.

[فوائد]

١ - قال ابن عباس: (متعة الطلاق، أعلاه: الخادم. ودون ذلك: الورق، ودون ذلك الكسوة. وقال: إن كان موسرا، أمتعها بخادم، أو نحو ذلك. وإن كان معسرا: أمتعها بثلاثة أثواب). وقال الشعبي: (أوسط ذلك: درع، وحمار، وملحفة، وجلباب). وكان شريح يمتع بخمسمائة. ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف. وقال الشافعي في الجديد: (لا يجبر الزوج على قدر معلوم، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة. وأحب ذلك أن يكون أقل ما يجزئ في الصلاة). وقال في القديم: (لا أعرف في المتعة قدرا إلا أنني أستحسن ثلاثين درهما كما روي عن ابن عمر).

٢ - المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض لها. فإن كان قد دخل

<<  <  ج: ص:  >  >>