للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تطليقة. وقال عكرمة فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ العدة: الطهر، والقرء الحيضة أو أن يطلقها حبلى مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه: طلاق السنة، وطلاق بدعة: فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها، والبدعي: هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا، وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم).

أقول: الحكمة في أنه لا ينبغي أن يطلق الإنسان زوجته وهي حائض كيلا يطيل عليها العدة، والحكمة في ألا يطلقها في طهر جامعها فيه لأنه لا يعرف هل حملت أو لم تحمل، فإذا حملت من جماعه هذا فإن عدتها ستطول كثيرا وفي ذلك إضرار بها.

٢ - بمناسبة قوله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً أقول:

الطلاق ثلاثة أنواع: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى. فالطلاق الرجعي: هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة بلفظ الطلاق، فهذا رجعي بمعنى أنه يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة، ولذلك فعليه أن يبقيها في بيته، وأن يقدم لها نفقتها، فإذا انقضت عدتها فقد أصبح الطلاق بائنا، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد بشروطه. والطلاق البائن بينونة صغرى: هو طلاق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، أو طلاقه إياها بألفاظ الكنايات، أو طلاقه إياها طلاقا رجعيا مع عدم إرجاعها حتى انقضت عدتها. وأما الطلاق البائن بينونة كبرى: فهو أن يطلقها ثلاثا، فهذا يبينها منه بينونة كبرى فلا يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره، ثم يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه.

والطلاق حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وينتظر حتى تنقضي عدتها فيقع عليه في هذه الحالة طلاق واحد، والحسن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم ينتظر حتى يأتي الطهر اللاحق فيطلقها فيه طلقة ثانية، ثم ينتظر الطهر الثالث فيطلقها فيه طلقة ثالثة، فعندئذ تبين منه بينونة كبرى، وعليها العدة.

والطلاق البدعي ما سوى ذلك، كأن يطلقها في الحيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها تطليقتين، أو ثلاثا دفعة واحدة، وهناك معارك فقهية تدور في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>