للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقام، تعرف حكمته في هذا العصر، إذ تسمع الدعوات الفاجرة من ناس آباؤهم مسلمون، أو يحملون أسماء إسلامية، يدعون إلى نسف شريعة الله في باب المواريث وغيرها.

[فوائد]

١ - في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «عادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك».

أقول: من المعلوم أن العرب في الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء شيئا.

٢ - في قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .. إشعار لنا منه سبحانه أنه أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم وغيرهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، فشرعه جل جلاله رحمة كله.

٣ - روى البخاري عن ابن عباس قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع».

٤ - روى ابن أبي حاتم، وابن جرير قولا لابن عباس- وهو جزء من كلام طويل، يصف حال الناس يوم نزلت آيات المواريث- قال واصفا أهل الجاهلية: «لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر».

٥ - ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وقد مر معنا في سورة البقرة أن الوصية تجوز في حدود ثلث التركة بعد الدين، وإذا كان الورثة لا تجوز لهم الوصية زيادة عما فرضه الله لهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>