للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأمرين، كما صرح به في رواية مسلم، وخصه بعضهم بلحوم الحمر دون المتعة، وصحفه بعضهم، فقال: حنين.

وقال السهيلي: اختلف في وقت تحريم المتعة على أقوال، قيل: في خيبر، وقيل: في عمرة القضاء، وقيل: عام الفتح، وقيل: في غزوة أوطاس، وقيل: في غزوة تبوك، وقيل: في حجة الوداع، وفي كل حديث. قال ابن حجر: وأصحها من حيث الرواية خيبر والفتح، والثاني أصح إذ لا علة له، وقد أعل الأول بكلام العلماء في متعلق الظرف، وكذا قال السهيلي: المشهور من الفتح.

وقال الماوردي: لعلها أبيحت مرارًا، ويقع التحريم في خللها في الأماكن المذكورة، ولهذا قال في المرة الأخيرة: "إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم، وذلك إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بالحل عقبه بخلاف هذا، فإنه تحريم مؤبد.

قال ابن حجر: وهو المعتمد، وكذا قال النووي، والصواب: أنها أبيحت مرتين، وحرمت مرتين عام خيبر وعام القتح، وقد نص الشافعي على أنها نسخت مرتين.

٥١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ «فَرَخَّصَ»، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ».

(فقال له مولى ...) إلى آخره، ظاهره: أن ابن عباس إنما أباح التعة حال الضرورة، والأمر كذلك، أخرج البيهقي وغيره عنه: "أنه قال: ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل [إلا] للمضطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>