للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا».

٥٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».

(فلا يطرق أهله ليلًا)، زاد مسلم: "يتخونهم، أو يطلب عثراتهم"، وحذفه المصنف للاختلاف في إدراجه.

(وعثرات): بفتح المهملة والمثلثة، جمع "عثرة": وهي الزلة، والطروق بالضم: المجيئ بالليل والآتي طارق، ولا يقال في النهار إلا مجازًا.

قال العلماء: نهى عن الطروق على غرة لئلا تكون غير منتظمة، فيرى منها ما يكون سببًا لنفرته عنها، أو يجدها على حالة مرضية، والشرع محرض على الستر.

وقد خالف بعضهم: "فرأى عند أهله رجلًا فعاقبة له على ذلك، فلابن خزيمة عن ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حيث أن تطرق النساء ليلًا، فطرق رجلان فكلاهما وجد مع امرأته ما يكره".

وفي لفظ له عن ابن عباس: "فكلاهما وجد مع امرأته رجلًا".

١٢٢ - بَابُ طَلَبِ الوَلَدِ

٥٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا يُعْجِلُكَ» قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>