للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

(النعال): بكسر النون، جمع: "نعل".

(يصلي في نعليه)، قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

قال ابن دقيق العيد: ثم هو من الرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.

قال ابن حجر: قد ورد، فأخرج أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"، فيكون عليه استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.

٢٥ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الخِفَافِ

٣٨٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» فَسُئِلَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ».

٣٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى».

(فسئل)، في الطبراني: أن السائل هو "همام الراوي".

(من آخر من أسلم)، لمسلم: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي: آية الوضوء منها الآمرة بالغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>