للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصلاة العشاء، وأن العشاء لغة أول ظلام الليل، وذلك من غيبوبة الشفق.

قلت: العلتان غير قويتين، والأولى أن النهي، لأن في ذلك مخالفة لما سما الله به، فإنه سمى العشاء "الصلاة الآخرة"، فإطلاق هذا الاسم على غيرها، أو إطلاق غير هذا الاسم عليها قلة أدب وعدم وقوف عند كتاب الله، وهذه علة صحيحة صالحة للمسألتين: أعني كراهة تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة، ونظير ذلك كراهة عائشة تسمية الحيض عراكًا وقالت: "سموه كما سماه الله".

وحديث النهي عن العتمة أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وأنهم يعتمون بحلاب الإبل"، زاد الشافعي: "وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة، صاح وغضب".

وروى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مههـ ان قال: قلت لابن عمر: من أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قال: "الشيطان".

<<  <  ج: ص:  >  >>