للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ، في الرّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَال الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ قَال: "ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ــ

يتكرر مثلها وقد تقدم بيانها وهو أنَّه قال عن صالح عن الشعبي قال: رأيت رجلًا سأل الشعبي وهذا الكلام ليس منتظمًا في الظاهر ولكن تقديره حَدَّثَنَا صالح عن الشعبي، قال: رأيت رجلًا سأل الشعبي بحديث وقصة طويلة قال فيها صالح: رأيت رجلًا سأل الشعبي، والله أعلم. اهـ (فقال) ذلك الرَّجل في سؤاله الشعبي (يَا أَبا عمرو) كنية الشعبي (إن من) بفتح الميم على أنها موصولة أي إن من كان (قبلنا) بكسر القاف وفتح الباء ظرف مكان بمعنى الجهة أي إن من كان في ناحيتنا (من أهل خراسان يقولون) برأيهم (في الرَّجل إذا أعتق) وحرر (أمته) أي وليدته (ثم تزوجها) أي نكح تلك الوليدة المعتقة له (فهو) أي ذلك الرَّجل المتزوج عتيقته (كالراكب) أي مثل الراكب (بدنته) أي ناقته التي أهداها إلى الحرم فلا أجر له كما لا أجر في ركوب ناقته، قال القاضي: لا خلاف بين أهل العلم في جواز تزوج الرَّجل معتقته، وإنما اختلفوا فيمن جعل صداقها عتقها وهل يكون صداقًا أم لا؟ وبسطه يأتي في النكاح، واختلفوا في ركوب الرَّجل بدنته وبحثه في الحج (فقال الشعبي) ردًّا لما قال الرَّجل (حَدَّثني) عامر بن عبد الله بن قيس (أبو بردة بن أبي موسى) الأَشْعريّ ثِقَة من الثَّانية، قال ابن سعد: كان ثِقَة كثير الحديث، وقال العجلي: كُوفِيّ تابعي ثِقَة، روى عنه في (٤) أبواب تقريبًا (عن أَبيه) عبد الله بن قيس الأَشْعريّ الصحابي الجليل مات سنة (٤٤) روى عنه في (٨) أبواب تقريبًا، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد واسطيّ وواحد نيسابوري وفيه رواية تابعي عن تابعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة) من الأنفار (يؤتون أجرهم) أي يعطون ثوابهم على أعمالهم (مرتين) أي ضعفين، قال الأبي: والحديث لم يخرج مخرج الحصر فلا مفهوم للعدد لأن غير الثلاثة أوتي الأجر مرتين بدليل قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ} الآية وحديث من توضأ مرتين، قال السنوسي: وإنما خصص الثلاثة بالذكر لأن جمع كل واحد منهم بين الأمرين المذكورين له في غاية الصعوبة ولهذا كان وجود هؤلاء الثلاثة نادرًا، أحدهم (رجل من أهل الكتاب) اليهود أو

<<  <  ج: ص:  >  >>