للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلا كَانَت كَفَّارَاتِ لِمَا بَينَهَا".

٤٤٣ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ،

ــ

تحصيل الأجر وتعظيمه، قال الأبي: الأولى أنه ليس بتردد وإنما هو تنشيط وإشعار بتعظيم ما يلقيه بعد.

وأما قولهم (إن كان خيرًا فحدثنا) فيحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسببًا لنشاطنا وترغيبًا في الأعمال أو تحذيرًا وتنفيرًا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر وإن كان حديثًا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم ومعناه فَرَ رأيك فيه والله أعلم وإلا فتحديثه صلى الله عليه وسلم كله خير، ثم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم) ومسلمة فمن زائدة كافة لما عن العمل، ومسلم مبتدأ خبره جملة (يتطهر) وقوله (فيتم الطهور الذي كتب الله) سبحانه وتعالى وأوجب (عليه) في كتابه العزيز بقوله {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية معطوف على جملة الخبر وكذا جملة قوله (فيصلي) به (هذه الصلوات الخمس) المفروضة معطوف على جملة قوله فيتم والاستثناء في قوله (إلا كانت) تلك الصلوات الخمس (كفارات لما بينها) من الصغائر من أعم الأحوال، والتقدير ليس مسلم متطهرًا فمُتِمًا طهوره فمصليًا به الصلوات الخمس في حال من الأحوال إلا حالة كونها كفارات لما بينها من الصغائر.

قال النواوي: وهذه الرواية فيها فائدة نفيسة وهي قوله صلى الله عليه وسلم "الطهور الذي كتب الله عليه" فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرًا والله سبحانه وتعالى أعلم. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرواية أحمد [١/ ٦٦] وابن ماجه [٤٥٩] والنسائي [١/ ٩١] ولكن بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن" كما هو لفظ المؤلف في الرواية التالية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٤٤٣ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ بن نصر العنبري أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>