للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٨ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

ــ

إذا لم يكن لها مني فالمرأة كالرجل لها مني كما مر التصريح بذلك في الحديث المار، قال الأبي: قولها (وتحتلم المرأة) يدل على أنها لم تكن عَلِمَتْ ذلك إذ ليس كل النساء تحتلم، وقال أيضًا: الاحتلام لغة هو رؤية اللذة في النوم أنزلت أم لا، وهو في العُرف الإنزال، فسؤالها إن كان عن الاحتلام لغة فجوابه برؤية الماء تخصيص فلا تغتسل إذا رأت أنها احتلمت ولم تنْزِل وهي في هذا كالرجل، وإن سألت عنه عُرفًا فجوابه بذلك بيان للحكم. اهـ.

قال النواوي: ففي الحديث دلالة على أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال عنها حياء من ذِكْرِها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياءً، وقد تقدم إيضاح هذه المسألة في أوائل كتاب الإيمان، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٦/ ٢٩٢ و ٣٠٢] والنسائي [١/ ١١٢].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله عنها فقال:

٦٠٨ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (١٠) (وزهير بن حرب) بن شداد الحَرَشِيُّ أبو خيثمة النسائي ثقة من (١٠) (قالا حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (٩) (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكي، وثقه ابن حبان، وقال الحافظ: صدوق من (١٠) مات سنة (٢٤٣) قال (حدثنا سفيان) بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة مدلس من (٨) مات سنة (١٩٨) وقوله (جميعًا) حال من وكيع في السند الأول وسفيان في السند الثاني، أي قال كل منهما حالة كونهما مجتمعَينِ في الرواية (عن هشام بن عروة) الأسدي أبي المنذر المدني، والجار والمجرور في قوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع،

<<  <  ج: ص:  >  >>