للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٤ - (٣٠٩) (١٥٥) (١١٩) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

ــ

وفي المفهم: قوله (إذا أُعجلت أو اقحطت) الرواية بضم همزة أُقحطت وكسر الحاء مبنيًّا لِمَا لم يُسَمَّ فاعله ولعله إتباع لأعجلت فإنه لا يقال في هذا إلا أقحط الرجل إذا لم يُنزل بالفتح، كما يقال أقحط القوم إذا أصابهم القحط؛ وهذا منه، وأصله من قحط المطر بالفتح يقحط قحوطًا إذا احتبس، وقد حكى الفرَّاء قَحِط المطر بالكسر يقحط، ويقال أقحط الناس وأقحطوا بالضم والفتح وقَحَطُوا وقُحِطُوا كذلك؛ وهو هنا عبارة عن الإكسال وهو عدم الإنزال، وفي الأفعال كَسِلَ بكسر السين فَتَر وأكسل في الجماع ضعف عن الإنزال، وقد روى غيره يكسل ثلاثيًّا ورباعيًا و (قوله فلا غسل عليك، وعليك الوضوء) كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نُسخ بعد؛ قاله الترمذي وغيره، وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء بن الشخير وأبو إسحاق، قال ابن القصار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ بحديث (إذا التقى الختانان) وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطًا للخلاف، قال القاضي عياض: لا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمش ثم بعده داود الأصفهاني، وقد رُوي أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ بحديث (إنما الماء من الماء) لما اختلفوا فيه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين سمعوا حديثي عائشة فلا يُلتفت إلى شيء من الخلاف المتقدم ولا المتأخر في هذه المسألة التي تقرر فيها من الأحاديث الآتية والعمل الصحيح، وقوله (إنما الماء من الماء) حمله ابن عباس على أن ذلك في الاحتلام فتأوله، وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن ذلك منسوخ كما تقدم وكما يأتي بعد، اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي سعيد الخدري الأول بحديث أُبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما فقال:

٦٧٤ - (٣٠٩) (١٥٥) (١١٩) (حدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود العتكي البصري، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه وهو صدوق، وقال ابن قانع: ثقة صدوق، وقال في التقريب: ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، من (١٠) مات في رمضان سنة (٢٣٤) روى عنه في (٧) أبواب، قال (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم أبو إسماعيل البصري، قال أحمد: حماد بن زيد أحب إلينا

<<  <  ج: ص:  >  >>