للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ. فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ. قَبْلَ التَّسْلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ.

١١٦٤ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَينَةَ الأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ

ــ

انتظرنا، ومنه قوله تعالى في سورة [الحديد / ١٣] {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} أي انتظرونا (تسليمه كبر) للسجود لا للإحرام، قال القرطبي: وهذا التكبير المُعقَّبُ بالسجود لسجود السهو قولًا واحدًا لأنه لم ينفصل عن حكم الإحرام الأول، واختلف في التكبير بعد السلام هل هو للإحرام أو للسجود روايتان عن مالك، والأولى أنه للإحرام ولا بد من نيته لأنه انفصل عن حكم الصلاة، ولأنه لا بد لهما من سلام ينفصل به كما يحرم به قياسًا على سائر الصلوات، وإلى هذا أشار في حديث ذي اليدين حيث قال: فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر اهـ مفهم.

(فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) جبرًا لنقصان التشهد الأول (ثم سلم) من صلاته.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٢٣٠] وأبو داود [١٠٣٤ و ١٠٣٥]، والترمذي [٣٩١] والنسائي [٣/ ١٩ - ٢٠] وابن ماجه [١٢٠٦ و ١٢٠٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه فقال:

١١٦٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح قال وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الليث لمالك بن أنس، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (الأسدي) بإسكان السين، ويقال فيه الأزدي بسكون الزاي، كما في الرواية الآتية وهما اسمان مترادفان لقبيلة واحدة وهم أزد شنوءة (حليف بني عبد المطلب) هكذا هو في جميع نسخ البخاري ومسلم، والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب بحذف لفظة عبد، وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر) إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>