للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يجمع بين القعود والقيام في ركعة واحدة، ولا تناقض فيه فإن ذلك كان منه في أوقات مختلفة وبحسب ما يجد من المشقة والتعب والانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام أو من القيام إلى الجلوس جائز عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا، وحجة الجمهور أنه انتقال من حال إلى حال لو ابتدأ الصلاة عليه لجاز كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا اهـ من المفهم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ثلاثة: الأول حديث أم حبيبة ذكره للاستدلال به وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد، والثالث حديث عائشة ذكره للاستشهاد وللاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>