للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ. فَقَال: "إِن هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيعُوهَا. فَمَنْ حَافَظَ عَلَيهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَينِ. وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتى يَطْلُعَ الشاهِدُ". وَالشَاهِدُ النجْمُ

ــ

صحابي، سكن مصر، ومات بها، وليس في مسلم من اسمه حميل إلا هذا الصحابي الجليل، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مصريون إلا قتيبة بن سعيد فإنه بلخي، وفيه التحديث والعنعنة (قال) أبو بصرة: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر) أي صلاتها بموضع يسمى (بالمخمص) هو بضم الميم الأولى وخاء معجمة مفتوحة ثم بميم مشددة مفتوحة آخره صاد مهملة على وزن محمد، موضع معروف بالحجاز كذا في النواوي، وقال ملا علي: بضم الميم الأولى وفتح الخاء المعجمة والميم جميعًا، وقيل بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الميم بعدها في آخرها صاد مهملة على وزن مجلس، اسم طريق اهـ. وقال المجد في القاموس: والمخمص كمنزل اسم طريق اهـ. وقال السيد مرتضى عند شرح قوله كمنزل: ضبطه الصاغاني كمقعد اهـ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن هذه الصلاة) التي تصلونها في هذا الوقت يعني العصر (عرضت) أي فرضت (على من كان قبلكم) من الأمم (فضيعوها) أي تركوا ملازمتها لكونها في وقت الاشتغال اهـ من المبارق (فمن حافظ) منكم (عليها) أي على أدائها في وقتها المحدد لها (كان له أجره مرتين) أي أجر من جهة امتثاله أمر الله وأجر آخر من جهة محافظة ما ضيعوها اهـ من المبارق، قال القرطبي: وهذا يشعر بتأكدها على غيرها، وذلك مما يدل على أنها الصلاة الوسطى كما تقدم في مبحثها (ولا صلاة) صحيحة (بعدها) أي بعد فعلها (حتى يطلع) ويظهر (الشاهد) أي النجم والمراد به غروب الشمس، وسُمي النجم شاهدًا لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل، والصلاة المنفية بعد العصر هي النافلة التي لا سبب لها لأنها هي المكروهة، وأما التي لها سبب والفوائت فغير مكروهة ما لم تتغير الشمس اهـ من المبارق. قوله (والشاهد النجم) كلام مدرج من الراوي أو ممن دونه تفسيرًا للشاهد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣٩٧]، والنسائي [١/ ٢٥٩ - ٢٦٠].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي بصرة رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>