للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يَنْكَشِفَ". "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله. لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ"

ــ

سبحانه وتعالى انكشاف ما بهما (حتى ينكشف) ويزول ما بهما من الكسوف وإنما ذكر المؤلف بالأحاديث المطلقة عن بيان كيفية الصلاة بعد ما ذكر الأحاديث المبينة لكيفيتهما ليكون من باب الإجمال بعد التفصيل على عادة المتقدمين لأنه أضبط وأعون على الحفظ ولأنها تفيد أصل الامتثال الذي الصلاة وإن لم تبين كيفيتها والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به والثاني حديث المغيرة ذكره للاستشهاد به.

تتمة

وقوله: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) أي علامتان من العلامات الدالة على وجوده تعالى (لا ينكسفان لموت أحد) من الناس فإنه لما مات ولده - صلى الله عليه وسلم - إبراهيم انكسفت الشمس فظن الناس أنها انكسفت لموته فرد ذلك عليهم.

وقوله: (ولا لحياته) ذكره لمشاكلة الموت والحكمة في الكسوف تنبيه عباد الشمس والقمر على أنهما مسخران لله مذللان له ولو كانا إلهين لدفعا النقص عن أنفسهما ولما محيي نورهما.

وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة وصلاة خسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في الجمادى الأخيرة على الراجح اهـ من البيجوري على ابن القاسم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>