للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالتْ: أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.

(٢٠٥١) (٠) (٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِنَحْوهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: "ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، إِنْ رَأَيتُنَّ ذلِك"

ــ

المقابري البغدادي (حدثنا ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري (كلهم) أي كل من مالك وحماد وابن علية رووا (عن أيوب) السختياني غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة ليزيد بن زريع في رواية هذا الحديث عن أيوب السختياني (عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) نسيبة بنت كعب (قالت) أم عطية: (توفيت) أي ماتت (إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم) وهي زينب على المشهور (وفي حديث ابن علية) وروايته: (قالت) أم عطية: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي جاءنا معاشر الغاسلات ابنته (ونحن) أي والحال أننا (نغسل ابنته) زينب (وفي حديث مالك) وروايته (قالت) أم عطية: (دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت) وماتت (ابنته) زينب (بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية).

ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثالثًا فقال:

(٢٠٥١) (٠) (٠) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف البلخي (حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة البصري (عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية بنحوه) أي بنحو ما حدث أخوها محمد عن أم عطية (غير أنه) أي غير أن أيوب (قال) في حديثه عن حفصة ولو قال غير أنها قالت الخ لكان أوضح لأن الغرض بيان متابعة حفصة لمحمد أي زاد بعد قوله: اغسلنها (ثلاثًا أو خمسًا) لفظة: (أو سبعًا) ولم يقل: (أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) إذ لم يجتمعا إلا عند أبي داود أي لم يجتمع قوله: (أو سبعًا) وقوله: (أو أكثر من ذلك) إلا في رواية لأبي داود وأما سواها فإما أو سبعًا وإما أو أكثر من ذلك فيحتمل تفسير قوله: (أو أكثر من ذلك) بالسبع وبه قال أحمد وكره الزيادة على السبع اهـ من الإرشاد

<<  <  ج: ص:  >  >>