للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ. وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَاب سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ. لَيسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ فَقَال: أُكَفَّنُ فِيهَا. ثُمَّ قَال: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأُكَفَّنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا

ــ

(حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة علي بن مسهر لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة (قالت) عائشة: (أدرج) بالبناء للمفعول أي أدخل (رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية) بفتح أوله منسوبة إلى اليمن اختلف رواة مسلم في هذه اللفظة فعند العذري: (يمنية) بلا ألف مع فتح أوله منسوبة إلى اليمن وعند الصدفي: (يمانية) بفتح أوله أيضًا مع إثبات الألف أي منسوبة إلى اليمن أيضًا وعند الفارسي (يمنة) بضم الياء وإسكان الميم وفتح النون وبحذف التنوين من حلة وإضافتها إلى يمنة قال الخليل هي ضرب من برود اليمن أي أدخل في حلة يمنية (كانت لعبد الله بن أبي بكر) الصديق وهو عبد الله بن عبد الله بن عثمان وهو شقيق أسماء بنت أبي بكر ذكره ابن حبان في الصحابة وقال: مات قبل أبيه وثبت ذكره في البخاري في قصة الهجرة عن عائشة قالت: وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش وهو غلام شاب فطن فكان يبيت عندهما ويخرج من السحر فيصبح مع قريش اهـ من الإصابة (ثم نزعت) تلك الحلة وأخذت (عنه) صلى الله عليه وسلم (وكفن في ثلاثة أثوابٍ) بالتنوين (سحولٍ) بالتنوين أيضًا صفة لأثواب وهو بضم المهملتين آخره لام أي بيض وهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن كذا في الفتح (يمانيةٍ) صفة ثانية لها أي منسوبة إلى اليمن وهو بتخفيف الياء مع الألف على اللغة المشهورة (ليس فيها) أي في تلك الثلاثة (عمامة ولا قميص) معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة كما مر (فرفع عبد الله) بن أبي بكر (الحلة) وأخذها لأنه اشتراها ليكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تركوها أخذها (فقال) عبد الله: (أكفن) بالبناء للمفعول أي أكفن (فيها) إن شاء الله تعالى لأنها مست جسده الشريف (ثم قال) عبد الله: (لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) وتركت (و) كيف (أكفن فيها) فباعها (فتصدق بها) أي بثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>