للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١٦٠) (٠) (٠) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: فَرَضَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذكَرِ وَالأنثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

قَال: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

(٢١٦١) (٠) (٠) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

ــ

واللبن إلا أن يجاب بان ذلك بالنظر للغالب اهـ بيجوري على أبي شجاع.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

(٢١٦٠) (٠) (٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميمي العيشي البصري ثقة من (٨) (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني العنزي البصري (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أيوب لمالك بن أنس (قال) ابن عمر: (فرض) أي أوجب (النبي صلى الله عليه وسلم صدقة) أي زكاة الفطر من (رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعًا من تمر) عطف بيان من صدقة رمضان (أو صاعًا من شعير) وتخصيصهما بالذكر لكونهما غالب القوت في المدينة المنورة وقتئذ كما جاء ذلك مبينًا في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري وكان الأقط والزبيب أيضًا من جملة الأقوات فيها أيضًا (قال) ابن عمر: (فعدل الناس) من الصحابة (به) أي بالصاع المذكور أي جعل الناس (نصف صاع من بر) عدله أي مثل الصاع المذكور في الإجزاء في الفطرة وأراد بالناس معاوية ومن وافقه كما سيأتي التصريح بذلك في حديث أبي سعيد الخدري.

ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثالثًا فقال:

(٢١٦١) (٠) (٠) (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) المصري (أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (قال) وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة الليث لأيوب السختياني: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر) أي أمر إيجاب فإن الأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب وهو بمعنى فرض أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>