للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١٩٢) (٩٥٨) - (١٠٨) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيبٍ (وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِم بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ"

ــ

(٢١٩٢) (٩٥٨) (١٠٨) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ) الآتي (لأبي كريب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن مزاحم بن زفر) بن الحارث الضبي الكوفي ويقال: مزاحم بن أبي مزاحم روى عن مجاهد في الزكاة وعمر بن عبد العزيز والشعبي والضحاك بن مزاحم وغيرهم ويروي عنه (م س) وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من السادسة وليس في مسلم مزاحم إلا هذا الثقة.

(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكي المقرئ المفسر المشهور (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي.

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دينار) مبتدأ أول وجملة قوله (أنفقته في سبيل الله) أي في الجهاد أو الحج أو طلب العلم مثلًا صفته وبه سوغ الابتداء بالنكرة وقوله: (ودينار أنفقته في) فك (رقبة) وإعتاقها وقوله: (ودينار تصدقت به على مسكين) وقوله: (ودينار أنفقته على أهلك) وزوجك وعيالك معطوفات على المبتدإ وقوله: (أعظمها) أي أكثر تلك الدنانير (أجرًا) وثوابًا مبتدأ ثان وقوله: (الذي أنفقته على أهلك) خبر للمبتدإ الثاني وجملة المبتدإ الثاني مع خبره جملة صغرى في محل الرفع خبر للمبتدإ الأول.

قال النواوي: ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة ومنهم من تكون صدقة وصلة ومنم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن أبي شيبة: (أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك) مع أنه ذكر قبله النفقة في سيبل الله وفي العتق وفي الصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه وزاده تأكيدًا بقوله في الحديث الآخر:

<<  <  ج: ص:  >  >>