للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قَال: "إِن الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً"

ــ

(عبد الله بن يزيد) بن زيد بن الحصين الأنصاري الأوسي الخطمي أبي موسى المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه (عن أبي مسعود البدري) عقبة بن عمرو المدني رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد كوفي ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي أنصاري عن صحابي أنصاري.

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال إن المسلم إذا أنفق على أهله) يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق بها من عداها بطريق الأولى لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى.

قال القرطبي: قوله: (على أهله) أي على زوجته وولده (نفقة) حذف المقدار لإفادة التعميم (وهو) أي والحال أنه (يحتسبها) أي يقصد بها ثواب الله تعالى (كانت) تلك النفقة (له صدقة) أي ثوابًا أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة والتشبيه في أصل المقدار لا في الكمية والكيفية وإطلاق الصدقة على الثواب مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب اهـ تيسير.

قال ابن الملك: يفهم من قوله: (وهو يحتسبها) أن من غفل عن نية القربة لا تكون نفقته صدقة قيل كسب الحلال والنفقة على العيال من أعمال الأبدال اهـ منه.

قال النواوي: قوله: (وهو يحتسبها) معناه أراد بها وجه الله تعالى فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلًا ولكن يدخل فيه المحتسب وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم والله أعلم اهـ منه.

قال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي أفضل من صدقة التطوع.

وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرَّفهم أنها لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>