للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٧ - (٠٠) (٠٠) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) ح وَحَدثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. قَالًا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ؛ أَنهُ سَمِعَ النَّبِي صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. فَذَكَرَ هذَا الْحَدِيثَ

ــ

قول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له لبس السراويل، فقيل يشقه ويأتزر به ولو لبسه من غير فتق فعليه دم، وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق عند عدم الإزار ولا يلزم منه عدم لزوم الدم لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وجوب الفدية كالحلق للأذى ولبس المخيط للعذر، وقد صرح في الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الفدية وليس في الحديث أنه يلزمه فتق السراويل حتى يصير غير مخيط كما قال به أبو حنيفة قياسًا على الخفين، وأما اعتراض الشافعية بأن فيه إضاعة مال فمردود بما تقدم، نعم لو فرض أنه بعد الفتق لا يستر العورة يجوز له لبسه من غير فتق بل هو متعين واجب إلا أنه يفدي، وأما قول ابن حجر وعن أبي حنيفة ومالك امتناع لبس السراويل على هيئته مطلقًا فغير صحيح عنهما اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٦٧٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر ح وحدثني أبو غسان الرازي) محمد بن عمرو التميمي المعروف بزنيج مصغرًا، ثقة، من (١٠) (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (٩) (قالا جميعًا) أي قال محمد بن جعفر وبهز (حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد) يعني عن جابر بن زيد عن ابن عباس. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لحماد بن زيد (أنه) أي أنه ابن عباس (سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات) بزيادة عرفات هنا (فذكر) شعبة (هذا الحديث) السابق الذي رواه حماد بن زيد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>