للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا. فَأنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلالُ فِإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

ــ

قاله العيني، وقال النواوي: معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان اهـ (فأنا أحب أن ألبسها) أي أن ألبس النعال السبتية أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرتي (وأما الصفرة) أي وأما تَخَصُّصِي بصبغ الصفرة (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ) ثيابه (بها) أي بالصفرة، قال النواوي: الأظهر كون المراد في هذا الحديث صبغ الثياب، قال ابن عبد البر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه، وأما الخضاب فلم يكن صلى الله عليه وسلم يخضب (فأنا أحب أن أصبغ بها) أي بالصفرة وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئاته (وأما الإهلال) أي وأما تأخير الإهلال إلى يوم التروية (فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل) أي يحرم ويُلبي (حتى تنبعث) وتنهض (به) صلى الله عليه وسلم (راحلته) وانبعاثها هو استواؤها قائمة، فهو بمعنى قوله في الحديث السابق إذا استوت به راحلته، وفي الحديث الآتي إذا استوت به الناقة قائمة اهـ نواوي، وفي الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج، والراحلة هي المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، قال العيني: فيه حكم الإهلال، واختلف فيه فعند البعض الأفضل أن يهل لاستقبال ذي الحجة، وعند الشافعي الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه اهـ قال النواوي: وأما فقه المسئلة فقال المازري: أجاب ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى، ووافق ابن عمر على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم، وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء، والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائر بالإجماع والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٧ - ١٨] والبخاري [١٦٦] وأبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>