للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ

ــ

وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث، قال منصور: ولا تغطوا وجهه، وقال أبو الزبير: ولا تكشفوا وجهه، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ "ولا يمس طيبًا خارج رأسه" قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك فقال: خارج رأسه ووجهه انتهى، وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية اهـ. (قلت) وهذا مع ما فيه من التعسف لم أفقه مراده فإن النهي عن التطيب ليس مقصورًا على خارج الرأس والوجه عند أحد فيما أعلمه، ومراد الحديث واضح من ألفاظ الحديث ونصه هكذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبًا خارج رأسه قال: ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه، فقوله خارج رأسه ووجهه متعلق بقوله وأن يكفن في ثوبين أي يكفن فيهما ويبقى الرأس والوجه خارجين عنهما مكشوفين كما هو المصرح في سائر الروايات فلا منافاة بين روايات شعبة وغيره حتى ترجح روايته بالأحفظية والله أعلم، وقيل يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطي رأسه اهـ.

وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: يغطى المحرم من وجهه ما دون الحاجبين أي من أعلى، وفي رواية ما دون عينيه وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس والله أعلم، وتعقبه الأبي بأن هذا التعليل لا يجزئ على أصل الشافعي لأنه لا يقول بسد الذرائع.

(قلت) والعجب أنهم لم يراعوا هذا الاحتياط في المحرم الحي مع أنه أحق به من الميت كما هو الظاهر.

ثم ذكر المؤلف المتابعة سادسًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٧٧٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي مولدًا أبو جعفر الرازي ثم البغدادي البزاز صاحب السنن، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب تقريبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>