للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) حَدَّثنَا رَبَاحٌ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ) عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال لِضُبَاعَةَ رضي الله تعالى عنها: "حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيثُ تَحْبِسُنِي". وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: أَمَرَ ضُبَاعَةَ

ــ

(وأحمد) بن الحسن (بن خراش) بكسر ففتح الخراساني البغدادي، صدوق، من (١١) روى عنه في (٨) أبواب (قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو) العقدي البصري، ثقة، من (٩) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا رباح) بالموحدة (وهو ابن أبي معروف) بن أبي سارة المكي، صدوق له أوهام، من (٧) روى عنه في (٢) بابين (عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة، من (٣) (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء لمن روى عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله تعالى عنها) لما شاورته (حجي واشترطي) وقولي في الاشتراط يا رب (أن محلي حيث تحبسني) بعذر المرض (وفي رواية إسحاق) بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر ضباعة) أن تحج وتشترط وتقول: إن محلي حيث تحبسني.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث، الأول حديث ابن عباس الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه عشر متابعات، والثاني حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث ابن عباس الثاني ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر فيها متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فائدة]: قال الأبي: موانع تمام الحج والعمرة بعد الإحرام بأحدهما خمسة: حصر العدو، وفتن الإسلام، وحصر المرض، وحبس السلطان في حق أو ظلم، ومنع السيد عبده ومنع الزوج الزوجة، زاد ابن شاس ومنع الأبوين، فحصر العدو والفتن يبيح التحلل حيث كان فيحلق ويرجع إلى بلده وإن أخّر الحلق إلى بلده فلا هدي عليه، وله أن يبقى على إحرامه إلى قابل وتأتي أحكام الحصر إن شاء الله تعالى، وحصر المرض وفي معناه فوات الوقوف بخطإِ في العدد أو خفاء الهلال أو فوت الرفقة أو الذهاب عن الطريق ونحو ذلك لا يحل صاحبه إلا بالوصول إلى البيت إذا صح ولو أقام سنين فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>