للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِعُمْرَةٍ. وَأهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ. فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ.

(٢٨٨٨) - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غيرَ أَنَّهُ قَال: وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ. وَرَجُلٌ آخَرُ. فَأَحَلَّا

ــ

أمره (بعمرة) ثم أدخل عليه الحج (وأهل أصحابه) أي معظمهم (بحج فلم يحل النبي على الله عليه وسلم) من إحرامه إلى يوم النحر لأنه كان قارنًا (ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم) وهم الذين لم يسوقوا الهدي بعمل عمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى العمرة وهذا الفسخ هو الذي يسمى بمتعة الحج (فكان طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمي، أبو محمد المدني، أحد العشرة، والستة الشورى، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام رضي الله عنه (فيمن ساق الهدي فلم يحل) من إحرامه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود والنسائي اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٢٨٨٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن مسلم عن ابن عباس مثله. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ في الرواية عن شعبة، وبين محل المخالفة بين الروايتين بقوله (غير أنه) أي لكن أن محمد بن جعفر خالف معاذ بن معاذ في روايته و (قال) أي محمد بن جعفر (وكان ممن لم يكن معه الهدي) خبر مقدم لكان واسمها (طلحة بن عبيد الله) وقوله (ورجل آخر) معطوف على طلحة، ولم أر من ذكر اسمه، وقوله (فأحلا) بألف التثنية معطوف على كان؛ أي وكان طلحة ورجل آخر ممن لم يكن معه هدي فأحلا من إحرامهما بفسخ الحج إلى العمرة، وبين هذه الرواية والرواية التي قبلها معارضة وكلاهما صحيحة فلا يمكن الجمع بينهما لأن الأولى نفت تحلل طلحة والأخيرة أثبتته فيرجع إلى ترجيح إحداهما، فنقول رواية معاذ بن معاذ مرجحة

<<  <  ج: ص:  >  >>