للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَجِلَّتها. وَأَنْ لَا أعطِيَ الْجزَّارَ مِنْها. قَال:

ــ

حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا: "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم" والانتفاع بجلدها كجعله غربالًا وقربة وسفرة وبساطًا ودلوًا وحبلا إلى غير ذلك (و) أن أتصدق بـ (أجلتها) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد اللام جمع جلال بكسر الجيم وتخفيف اللام وهي جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يتصدق بجلالها، قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضًا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه اهـ، وفي بعض الهوامش قوله (وأجلتها) المذكور في الترجمة، وفي الرواية الآتية وجلالها وهو الموافق لما في كتب اللغة ففي القاموس: الجل بالضم وبالفتح ما تلبسه الدابة لتصان به، جمعه جلال وأجلال. ومثله في المصباح فلعل الأجلة هنا جمع الجلال الذي هو جمع الجل كما مر آنفًا (و) أمرني (أن لا أعطي الجزار) أجرته (منها) أي من البدن أي من لحمها أو جلدها يقال جزرت الجزور وهي الناقة وغيرها من باب قتل نحرتها والفاعل جازر وجزار وجزير كسكيت، والحرفة الجزارة بالكسر كالخياطة كما في القاموس والمصباح، وأما الجزارة بالضم فهو ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته كالعمالة للعامل، وأصل الجزارة أطراف البعير؛ اليدان والرجلان والرأس، سميت بذلك لأن الجزار كان ياخذها عن أجرته كما في الصحاح والنهاية، وذكره المجد أيضًا فهي بالضم اسم للسواقط وهي في عرفنا تشمل الرئة والطحال والكبد أيضًا، ونعبر عن أجر الجازر بأجرة القصاب اهـ من بعض الهوامش.

والمراد منع إعطاء الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته كما تبينه رواية ابن جريج الآتية في الباب بلفظ ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا، قال البغوي: وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك، وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير اهـ فتح الملهم (قال) علي وضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>