للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢٦ - (٠٠) (٠٠) حدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابنِ مُحَيرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَال: أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَغزِلُ. ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَال لَنَا: "وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

ــ

٣٤٢٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) بضم المعجمة وفتح الموحدة -نسبة إلى ضبيعة اسم قبيلة- أبو عبد الرحمن البصري (حدثنا جويرية) مصغرًا بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري، صدوق، من (٧) وكان يشارك مالكًا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا الحديث وبغيره، وهو من الثقات الأثبات اهـ من فتح الملهم (عن مالك) بن أنس الإمام المدني (عن الزهري عن) عبد الله (بن محيريز عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة الزهري لمحمد بن يحيى بن حبان في الرواية عن ابن محيريز (أنه) أي أن أبا سعيد (أخبره) أي أخبر لابن محيريز (قال) أبو سعيد فهو بدل من أخبره (أصبنا) أي وطئنا (سبايا) أي نساء مسبيات (فكنا نعزل) أي ننحي ونبعد عنها المني فننزله خارج الفرج خوفًا من العلوق فتصير أمّ ولد لنا فيفوتنا بيعها والانتفاع بثمنها (ثم سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) العزل هل يجوز أم لا؟ (فقال لنا: وإنكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري أي أو إنكم (لتفعلون) ذلك كما هو لفظ البخاري (وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون) قالها ثلاث مرات، قال الحافظ في الفتح: هذا الاستفهام يُشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك، قال الأبي: وظاهر هذا الاستفهام الإنكاري (ما من نسمة) أي نفس (كائنة) تقديرًا (إلى يوم القيامة إلا هي كائنة) أي وجودًا أي كل نفس كائنة تقديرًا كائنة وجودًا فلا إشكال اهـ فتح الملهم. قال القرطبي: قوله: (إنكم لتفعلون) ثلاثًا ظاهره الإنكار والزجر غير أنه يضعفه، قوله ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة فإذا معناه الاستبعاد لفعلهم له بدليل ما جاء في الرواية الأخرى (ولم يفعل ذلك أحدكم) قال الراوي: ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم ففهم أنه ليس بنهي وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال اهـ من المفهم. وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>