للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن حُمَيدِ بْنِ نَافِعٍ. قَال: سَمِعْتُ زَينَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا؛ أَنَّ امْرَأَةَ تُوُفِّيَ زوْجُهَا. فَخَافُوا عَلَى عَينِهَا. فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ. فَقَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيتِهَا فِي أَحْلاسِهَا (أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا فِي بَيتِهَا) حَوْلًا. فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَخَرَجَتْ. أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ "

ــ

البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن حميد بن نافع) وهذا السند نفس السند الذي قبله، غرضه أيضًا بيان متابعة شعبة لعبد الله بن أبي بكر ولكن المتن مختلف (قال) حميد بن نافع: (سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة) تسمى عاتكة كما مر (توفي زوجها) المغيرة (فخافوا) العمى (على عينها) لشدة الرمد، ولفظ البخاري (فخشوا على عينها) (فأتوا) أي جاءوا (النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن) يا معشر النساء (تكون) في الجاهلية إذا توفي زوجها تعتد (في شر بيتها) وأخسه وحفشه حالة كونها (في أحلاسها) بمهملتين جمع حلس بكسر ثم سكون؛ الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة والبرذعة هي التي توضع على الحمار ويركب عليها (أو) قالت (في شر أحلاسها في بيتها) بالشك من الراوي هل وقع الوصف لثيابها أو مكانها، وقوله: (في أحلاسها) قال النووي: المراد في شر ثيابها، والأحلاس جمع حلس وهو المسح أو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة أو بساط يبسط في البيت والمراد أنها كانت تنزع ثيابها المعروفة وتلبس الحلس أي شر الثياب، وقوله: (حولًا) كاملًا ظرف متعلق بتكون وقوله (فإذا مر كلب) فيه حذف كما في رواية البخاري؛ أي فإذا كان حول من وفاة زوجها فمر عليها كلب (رمت ببعرة) من بعار الإبل أو الغنم لتري من حضرها أن مقامها حولًا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا، وظاهره أن رميها البعرة متوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر وهذا التفسير وقع هنا مرفوعًا بخلاف ما وقع في الباب السابق فلم تسنده زينب وهو غير مقتض للإدراج في رواية شعبة لأن شعبة من أحفظ الناس فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال، قاله الحافظ اهـ من الإرشاد (فخرجت) مما كانت فيه من العدة والإحداد (أ) تجزع من إحدادها (فلا) تمكث بعد الإسلام (أربعة أشهر وعشرًا) أي أفلا تصبر هذه المدة اليسيرة المشروعة في الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>