للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨٩ - (٠٠) (٠٠) وحدثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمدُ بْنُ المُثَنَّى (وَاللفْظُ لِزُهَيْرٍ). قَالا: حَدَّثنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ الله

ــ

كقولهم سخرة (كثير السخرية من الناس) وهمزة ولمزة، قال النووي: قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة، قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة.

واختلف العلماء في تفسير بيع حبل الحبلة على أقوال: الأول أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه في رواية مالك عن نافع عند البخاري ولفظه إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، والثاني: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقط وهذا التفسير مروي عن نافع عند البخاري في آخر السلم وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وجماعة، والثالث: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة الحاملة ويحمل ولدها ولا يشترط وضعه وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في الرواية الآتية عن ابن عمر ووجه المنع في هذه الصور الثلاثة جهالة الأجل في البيع، والرابع: أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها في الحال وبهذا التفسير جزم الترمذي وبه قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ووجه المنع في هذه الصورة الغرر وجهالة المبيع لأن الجنين لا يتيقن إلا بوضعه فضلًا عن أن يلد ذلك الجنين، وقد رجح النووي تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأولى لأنه مروي عن ابن عمر نفسه ولكن التفسير الأخير مروي عنه أيضًا فيما أخرجه أحمد في مسنده، والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة والبيع بها كان متعارفًا في الجاهلية فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إما لجهالة الأجل أو لجهالة المبيع والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢١٤٣] , وأبو داود [٣٣٨٠]، والنسائي [٧/ ٢٩٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٦٨٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي البصري (وهو القطان عن عبيد الله) بن

<<  <  ج: ص:  >  >>