للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ. فَخَشِيتُ، إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا، أَنْ أَقْتُلَهَا. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال: "أَحْسَنْتَ".

٤٣١٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ؛ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ. وَزَادَ فِي

ــ

من الإماء المتخذات للخدمة والتصرف ولعلها قريبة عهد بالجاهلية لكن الأول أليق وأسلم والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

قوله: (فأمرني أن أجلدها) هذا إنما كان لما ظهر من زناها بالحبل كما دل عليه قوله: (فإذا هي حديثة عهد بنفاس) أي قريبة (فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها) وجملة أن المصدرية مفعول لخشيت وفي سنن الترمذي زيادة أو قال: تموت أي خفت من قتلها إن جلدتها هذا فيه أصل من أصول الفقه وهو ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه وتسويغ الاجتهاد ألا ترى أن عليًّا قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر هو أولى بالمراعاة فحسنه النبي صلى الله عليه وسلم له وصوبه كما قال: (فذكرت ذلك) أي ترك الجلد (للنبي صلى الله عليه وسلم فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: قد (أحسنت) فيه أن الحد لا يقام على من يخاف عليه الموت بإقامته ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٤٤٧٣]، والتزمذي [١٤٤١]، وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن من كان حده دون القتل لم يقم عليه في مرضه حتى يفيق لا مفرقًا ولا مجموعًا ولا مخففًا ولا مثقلًا وهو مذهب الجمهور تمسكًا بهذا الحديث اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:

٤٣١٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي ثقة، من (٩) (حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (عن السدي) إسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي غرضه بيان متابعة إسرائيل بن يونس لزائدة بن قدامة (و) لكن (لم يذكر) إسرائيل لفظة (من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد) إسرائيل (في

<<  <  ج: ص:  >  >>