للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ. السَّيفِ وَقِرَابِهِ. وَلَا يَخرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا. وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ. قَال لِعَلِيٍّ: "اكتُبِ الشرْطَ بَينَنَا. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. هذَا مَا قَاضَى عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" فَقَال لَهُ الْمُشرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ. وَلكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا. فَقَال عَلِيٌّ: لَا. وَاللهِ! لَا أَمْحَاهَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "أَرِنِي مَكَانَهَا" فَأَرَاهُ مَكَانَهَا. فَمَحَاهَا. وَكَتَبَ "ابْنُ عَبْدِ اللهِ"

ــ

نوى إقامة في بلد في طريقه وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة اهـ نووي (و) صالحوه أيضًا على أن (لا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه) يعني أوعية السلاح بما فيها ولفظ النهاية (إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه) يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة لا كالرماح لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها وإنما اشترطوا ذلك ليكون علمًا وأمارة للسلم إذ كان دخولهم صلحًا لا عنوة اهـ من النهاية.

(و) على أن (لا يخرج باحد معه من أهلها) أي من أهل مكة من مستضعفي المسلمين الذين عجزوا عن الهجرة (و) على أن (لا يمنع أحدًا) أراد أن (يمكث بها ممن كان معه) صلى الله عليه وسلم وجاؤوا معه من المدينة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لعلي) بن أبي طالب رضي الله عنه: (اكتب الشرط) الذي شرطوه (بيننا) مبتدئًا بـ (ـبسم الله الرحمن الرحيم هذا) المكتوب (ما قاضى) وصالح (عليه محمد رسول الله فقال له) صلى الله عليه وسلم: (المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ولكن اكتب) هذا ما قاضى عليه (محمد بن عبد الله فأمر) صلى الله عليه وسلم (عليًّا) بن أبي طالب (أن يمحاها) أي أن يمسح كتابة رسول الله والأفصح أن يمحوها كما مر فيه (فقال علي لا) أمحوها (والله لا أمحاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لعلي: (أرني) أي أبصرني (مكانها) أي مكان كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأراه) صلى الله عليه وسلم علي (مكانها فمحاها) أي مسح كتابة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وإباء علي من مسحها لما رآه من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس متحتمًا (وكتب) علي بن أبي طالب بأمره صلى الله عليه وسلم فمعنى كتب أي أمر عليًّا بكتابة هذا ما قاضى عليه محمد (بن عبد الله) فالظاهر من السياق أن المحو كان منه صلى الله عليه وسلم والكتب من علي بأمره وقيل الظاهر من لفظ كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وهو الظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>