للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٢٣ - (٢٠٤٩) (١١٥) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ محَمَّدٍ (وَهوَ ابْن زِيَادٍ)

ــ

من كراهة جمع تثنيتين فيما هو كالكلمة. قال السنوسي: إنما قال في الحديث (أنصاف الساقين) بصيغة الجمع ليشعر بالتوسعة لا التضييق فجعل النصف الحقيقي وما يقرب منه كل واحد منهما نصفًا من كل واحد من الساقين فجمع بحسب ذلك ليؤذن بأن فضيلة المستحب تحصل بالنصف وما يقرب منه، ويحتمل أن يكون جمع باعتبار جعل كل جزء من أجزاء النصف الحقيقي نصفًا تسمية للجزء باسم الكل وتكون نكتة العدول عن الحقيقة التي هي التشبيه على هذا الوجه إلى الجمع الذي هو مجاز لتضمن المضاف إليه المضاف فكره الجمع بين التثنيتين فيما هو كالشيء الواحد والوجه الأظهر اهـ. قوله (وإزارة) في حديث "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه" قال بعضهم: هو بكسر الهمزة بمعنى الحالة والهيئة كالجلسة أي الحالة والهيئة التي يرتضي بها في الائتزار هي أن يكون على هذه الصفة يقال ائتزر إزرة حسنة، والضمير فيما بينه راجع إلى ذلك الحد الذي تنتهي إليه الإزرة وما في قوله "وما أسفل من ذلك فهو في النار" موصولة صلتها محذوفة وهي كان وأسفل منصوب على أنه خبر لكان، ويجوز أن يرفع أسفل أي الذي هو أسفل من الإزار من الكعبين اهـ منه. قال النووي: أما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد "أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار" فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل من الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد اهـ. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر الأول ثانيًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

٥٣٢٣ - (٢٠٤٩) (١١٥) (حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري (حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني ثم البصري، ثقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>