للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقل المروذي (١) عن أحمد أنّه إذا عَلم صدق السائل وجب أن يعطيه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)} [المعارج: ٢٤، ٢٥]، واذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الّذي جعل الله له في المال، وسؤال ذي السلطان جائز (٢)، كمن سأل


= أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم"، وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٠٢ بجعفر بن الزبير وقال: ضعيف أ. هـ. وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ٨٢ تحقيق محمّد محيي الدين الأصفر (الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ الناشر المكتب الإسلامي بيروت، ودار الإشراق بيروت - لبنان): بلفظ المصنِّف وقال: ليس له أصل. أ. هـ. وذكر روايات الخبر ابن الجوزي في الموضوعات تحقيق عبد الرّحمن محمّد عثمان ٢/ ١٥٥ الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ المكتبة السلفية المدينة وبيّن ضعفها ونقل عن العقيلي قوله: لا يصح في هذا الباب عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - شيء. أ. هـ.
ويروى عن الإمام أحمد أنّه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأسواق ليس لها أصل، ذكر منها: "للسائل حق وإن جاء على فرس"، قال العراقي: لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد فإنّه أخرج هذا الحديث في المسند ثمّ ذكر العراقي طرق الحديث وأعلها. انظرت التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تأليف زين الدِّين العراقي، تحقيق عبد الرّحمن محمّد عثمان، الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ.
(١) في (د) (المروزي) والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذ، والروذ بالذال المعجمة بالفارسية: النهر، من مدن خراسان. انظر: معجم البلدان ٥/ ١٣٢ رقم (١١١٦٧). وهو: أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد، يقدمه أحمد على جميع أصحابه، ويأنس به، ويبعثه في الحاجة، قال له الإمام أحمد: كلّ ما قلت عني فهو على لساني وأنا قلته، نقل عن أحمد مسائل كثيرة، وهو الّذي أغمض الإمام أحمد، وكان فيمن غسله، روى جزءًا فيه كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال، حققه صبحي البدري السامرائي، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ، الناشر مكتبة المعارف الرياض. توفي عام ٢٧٥ هـ. انظر البداية والنهاية ١١/ ٥٨، والأعلام ١/ ٢٠٥.
(٢) (جائز) سقطت من (ف): وقد اختلف العلماء في سؤال السلطان وقبول عطيته على ثلاثة أقوال:
أولها: يحرم قبول عطية السلطان.
الثّاني: يكره قبول عطية السلطان.
الثّالث: الإباحة وهو الأصل، إذا كان ماله حلالًا، وتحرم إذا كان حرامًا، ومن شك فالاحتياط رده وهو الورع. وللتوسع. انظر: شرح مسلم ٧/ ١٤١، وفتح الباري ٣/ ٤٣١.

<<  <   >  >>