للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[آخر] (١) هذه الأمة إلا ما أصلح أولها (٢).

فأما ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارة القبور فإنما هو دعاء للميت كالدعاء في الصلاة على جنازته، والسنة في الدعاء التعميم كما في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بعلي وهو يدعو فقال: "يا علي عمّ فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض" (٣)، ولهذا يقال في دعاء الجنازة: "اللهم اغفر لحيّنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا" (٤)، ولم يخص الميت بالدعاء.

وكذلك يقال في السلام على الموتى: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية" (٥)، كما يقال في الصلاة: "السلام


(١) كذا في (د) و (ح) وسقطت من الأصل و (ف).
(٢) انظر: الشفاء للقاضي عياض ٢/ ٢٠٥ تحقيق محمد أمين فره وآخرين، الناشر مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن دمشق.
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل، باب ما جاء في الدعاء، ص ١٠١ عن عمرو بن شعيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد خرج لصلاة الفجر، وعلي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علّي، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - على منكبه، وقال: "عم ففضلُ ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض"، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٣٠ في (كتاب الصلاة، باب ما على الإمام من تعميم الدعاء) بنحوه مرسلاً، وعزاه جمال الدين المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تصحيح عبد الصمد شرف الدين ١٣/ ٣٢٦ رقم ١٩١٧١ (الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ، الناشر الدار القيمة بمباي - الهند ومعه النكت الظراف لابن حجر) لأبي داود في المراسيل وذكره بلفظ المؤلف.
(٤) أخرجه أبو داود في (كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت) ٣/ ٥٣٩ رقم ٣٢٠١، والترمذي في (كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت) ٣/ ٣٤٣ رقم ١٠٢٤ واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في (كتاب الجنائز، باب الدعاء) ٤/ ٧٤ رقم ١٩٨٤، وأحمد في المسند ٨/ ٣٠٥، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٣: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أ. هـ.
(٥) أخرجه مسلم في (كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة) ١/ ٢١٨ رقم ٢٤٩ وفي (كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور) ٢/ ٦٦٩ رقم ٩٧٤، وأبو داود في (كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها) رقم ٣٢٣٧، ٣/ ٥٥٨، والنسائي في (كتاب الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين) رقم ٢٠٣٥، ٤/ ٧٩١، وابن ماجه في =

<<  <   >  >>