للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الدر: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو باطل وحرام. اهـ.

قال في البحر: لوجوه:

منها: أنه نذر لمخلوق، ولا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك.

ومنها: أنه إن ظن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر، اللهم إلا أن يقول يا الله: إني نذرت لك إن شفيت مريضي، أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة، أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أو الإمام الليث، أو أشتري حصرًا لمساجدهم، أو زيتًا لوقودها. أو دراهم لمن يقوم بشعائرهم إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل.

وذكر الشيخ: إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار، إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد، ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى غني غير محتاج إليه ولا لشريف منصب، لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن محتاجًا فقيرًا، ولا لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرًا، ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرًا، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة، وإنه حرام بل سحت. اهـ.

أقول: قد مر معنا أن فقهاء الحنفية يرون أن من نذر أن يتصدق على فقير فله أن يتصدق على غيره، وإن نذر أن يتصدق على فقراء مكان فله أن يتصدق على فقراء مكانٍ آخر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>