للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن كلام الشافعية:

الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (١)، وقد يكون مباحًا غير مكروه كما إذا حلف على فعل طاعة أو ترك مكروه، أو في دعوى عند حاكم مع الصدق، أو كان لتأكيد أمر في حاجة إلى التأكيد، أو كان لتعظيم شأن أمر. ويكون مندوبا إذا توقف عليه فعل مندوب أو ترك مكروه.

أما الحنث فتعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون واجبًا كما إذا حلف على معصية أو ترك واجب، فمن حلف ليشربن الخمر، أو لا يصلي فإنه يفترض عليه أن يحنث وعليه الكفارة. وتارة يكون حرامًا إذا كان بالعكس، كما إذا حلف أن يقيم الصلاة المفروضة أو لا يزني فإنه يفترض عليه البر باليمين ويحرم عليه الحنث، وتارة يكون مندوبًا كما إذا حلف على فعل مندوب وترك مكروه، وتارة يكون مكروهًا كما إذا حلف على ترك مندوب وفعل مكروه. وتارة يكون خلاف الأولى كما إذا حلف على فعل مباح أو تركه كالأكل والشرب، فالأولى أن يبر باليمين صونًا لاسم الله تعالى وهو في جميع الأحوال تجب عليه الكفارة إذا حنث اهـ (الفقه على المذاهب الأربعة).

ومن كلام الحنفية:

الأصل في اليمين بالله أو بصفة من صفاته أن يكون جائزًا، ولكن الأولى أن لا يكثر منه اهـ (الفقه على المذاهب الأربعة).

وقال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:

لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة، وجبريل، والولي وغير ذلك من كل معظم، ولا كفارة على الحنث في الحلف به، وإذا قصد الحالف بذلك إشراك غير الله معه في التعظيم كان ذلك شركًا، وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبي والرسول ونحو ذلك كفر اهـ.


(١) البقرة: ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>