للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله في أخرى (١): "فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير".

وللنسائي (٢) أيضا قال: " إذا حلف أحدكم على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، ولينظر الذي هو خير فليأته".

أقول: يدخل في هذا الشأن أمور متعددة:

فأول ما يدخل فيه: الحلف على المعصية، فيحرم على الإنسان أن يفعلها وتجب في ذلك الكفارة، كما لا يصح للإنسان أن يبر إذا حلف على مكروه وعليه الكفارة، وإذا حلف على مباح فرأى المصلحة في غيرها فله أن يحنث وعليه الكفارة، وهناك حالات تحتاج الموازنة فيها بين الخيرية وغيرها إلى علم وفقه أو فتوى من أهل ذلك، وذلك في الأوضاع الاستثنائية، كأن يكون الإنسان بين ضررين أو شرين فالأخف في الضرر والأخف في الشر يعتبر خيرًا بالنسبة للحالف والأحاديث الواردة في موضع فعل الخير وترك ما دونه كثيرة كما سنرى في هذه الفقرة.

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها هل يجوز له أن يكفر قبل الحنث؟

قال أبو حنيفة: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقًا، وأجاز تقديم الكفارة على الحنث الحنابلة والشافعية والمالكية، والأفضل عند المالكية والشافعية تأخير الكفارة إلى ما بعد الحنث مراعاة للخلاف.

١٥٨٤ - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينِ، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل" زاد في رواية (٣) "الذي هو خير".


(١) أبو داود: الموضع السابق.
(٢) النسائي (٧/ ١١) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١٦ - باب الكفارة بعد الحنث.
١٥٨٤ - مسلم (٣/ ١٢٧٣) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٣ - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
(٣) مسلم: الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>