للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا، قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، فقال: "ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".

وفي رواية البخاري ومسلم (١) نحو هذه التي للنسائي، وزاد فيها: "فأمر لنا بثلاث ذود عز الذرى" وفيها: "وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".

زاد في رواية (٢): "وأتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".

قال ابن الأثير:

(نستحمله) استحملت الإنسان: إذا طلبت منه شيئًا تركبه، أو تحمل عليه متاعك.

(الذود) من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى التسع من الإناث خاصة، وقيل: ليس للإناث به اختصاص، إنما اللفظية مؤنثة.

(الذرى): الأسنمة، وصفها أنها "غر" أي: أنها بيض حسان لسمنها.

أقول: يلاحظ أن بعض الروايات تذكر التكفير ثم الحنث، وبعض الروايات تذكر الحنث ثم التكفير ومن هاهنا وجد من الفقهاء من يقول: إذا كفر ثم حنث تجب عليه إعادة الكفارة، ومنهم من يقول: تجزئ الكفارة ولو كانت قبل الحنث وقد مر معنا هذا من قبل ونزيد الأمر وضوحًا:

قال البغوي في شرح السنة:

اختلف أهل العلم في تقديم كفارة اليمين على الحنث، فذهب أكثر أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى حوازه، كما ورد به الحديث، ويروى ذلك عن ابن عمر، وابن


(١) البخاري (١١/ ٥١٧) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ١ - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).
مسلم (٣/ ١٢٧١) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٣ - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منه ... إلخ
(٢) البخاري: الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>