للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذبائحهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا الصلاة عليهم.

قال عبد القاهر البغدادي:

[فإن كان على بدعة الباطنية، أو البيانية، أو المغيرية، أو الخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو إلهية بعض الأئمة، أو كان على مذاهب الحلول، أو على بعض مذاهب أهل التناسخ، أو على مذهب الميمونة من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين، أو على مذهب اليزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان، أو أباح ما نص القرآن على تحريمه، أو حرم ما أباحه القرآن نصًا لا يحتمل التأويل: فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له. وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة، أو الخوارج، أو الرافضة الإمامية، أو الزيدية، أو من بدع النجارية، أو الجهمية، أو الضرارية، أو المجسمة فهو من الأمة في بعض الأحكام، وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين، وفي أن لا يمنع حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين، وفي أن لا يمنع من الصلاة في المساجد، وليس من الأمة في أحكام سواها، وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه، ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنية، ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج: علينا ثلاث: لا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكرا فيها اسم الله، ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا]. ا. هـ (الفرق بين الفرق).

والمسألة لها تفصيلات كثيرة، وللفقهاء اجتهادات متعددة، وبعض من انتب في الفرقة قد لا يؤمن بكل ما عليه فرقته فله حكم خاص، والعبرة في حق كل شخص بما هو عليه، والفتوى البصيرة من أهلها هي محل العمل.

* * *

وإذ لم يكن هذا الكتاب ملتزمًا بالتفصيل إلا فيما تمس إليه الحاجة، وإذ كان الكلام عن الفرق يحتاج إلى كتب خاصة بذلك، فإننا نكتفي بإشارات مع ملاحظة أننا اعتمدنا في التعريف على بعض الفرق على كلام عبد القاهر البغدادي، وقد كتب كتابه (الفرق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>