للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدأ فطوبى للغرباء من أمتي"، يريد المنفردين عن أهل زمانهم. إذا تقرر ذلك فنقول: الإنفاق في أول الإسلام أفضل لقوله عليه السلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه" أي مُد الحنطة والسبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرُها وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم فكان جهادُهم أفضل ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها، ولذلك قال عليه السلام. "أفضل الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سلان جائر" جعله أفضل الجهاد ليأسه من حياته وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق على المتأخرين لعدم المعين وكثرة المنكر فيهم كالمنكر على السلان الجائر ولذلك قال عليه السلام: "يكون القابضُ على دينه كالقابض على الجمر" لا يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة فكذلك المتأخر في حفظ دينه، وأما المتقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم المنكر فعلى هذا يُنَزَّل الحديثُ انتهى كذا في مرقاة الصعود. أ. هـ.

أقول: قد يؤجر غير الصحابي على عمل ما أكثر من أجر الصحابي في هذا العمل، ولكن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، فالصحابة هم الأفضل لكمال الأداء عندهم، ثم إن كل من جاء بعدهم في صحائفهم والجميع في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا شأن الصحابة فمن يلحق بهم؟!

٥٣٥ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المسلم فُسُوقٌ، وقتالُه كفرٌ".

٥٣٦ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت


٥٣٥ - البخاري (١/ ١١٠) ٢ - كتاب الإيمان ٣٥ - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
ومسلم (١/ ٨١) ١ - كتاب الإيمان ٢٨ - باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
والترمذي (٥/ ٢١) ٤١ - كتاب الإيمان ١٥ - باب ما جاء سباب المسلم فسوق. وقال: حسن صحيح.
والنسائي (٧/ ١٢١) ٣٧ - كتاب تحريم الدم ٢٧ - باب قتال المسلم.
٥٣٦ - البخاري (٦/ ٥٤٠) ٦١ - كتاب المناقب ٥ - باب حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث ... إلخ.
ومسلم (٤/ ٢٢٢٨) ٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ١٦ - باب الفتنة من المشرق ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>