للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاوي: يحمل الأمر فيه على أنهم لم يعلموا بالنسخ الذي علمه بريدة، وقد سقط نسخ التطبيق في الصلاة عن ابن مسعود، وسقط عن علي وابن عمر إباحة لحوم الأضاحي بعد ثلاث، مع جلالة أقدارهم في العلم، رضي الله عنهم؛ فكذلك سقط عن المذكورين نسخ الركعتين قبل المغرب.

(ومن الحسان)

[٤٣٧] حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الأئمة ضمناء ... الحديث).

معناه: أن الأئمة متكلفون بمصالح دينكم في أمر الصلاة، فيتحملون عنكم القراءة، ويتحملون عنكم القيام إذا أدركتموهم راكعين، ثم إنهم يحفظون عليم أعداد الركعات، ويتولون السفارة بينكم وبين ربكم عند الدعاء.

ومعنى الضمان- في هذا الحديث- راجع إلى معنى الحفظ والرعاية، وليس من الغرامة في شيء [٦٩/ب].

وفيه: (والمؤذنون أمناء).

أي: على الأوقات؛ فيعمل الناس على أذانهم في صلاتهم وصومهم وفطرهم وغير ذلك.

(فأرشد الله الأئمة)، أي: آتاهم رشدهم؛ فجعلهم راشدين فيما تكلفوا به وتولوا رعايته من أمر الدين وتدار المؤذنين بمغفرته؛ جزاء على ما تحملوه من الأمانة.

[٤٣٩] ومنه: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعجب ربك ... الحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>