للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى وحده ثم أدرك الجماعة، فإنه يستحب له أن يدخل في تلك الصلاة مع ما فيه من الاختلاف بين العلماء في استحباب ذلك في جميع الصلوات أو في بعضها، وليس قصدنا إيراد تلك الاختلافات؛ فإن كلاً منهم لم يأل جهداً في إشباع القول فيما ذهب إليه، وإنما قصدنا التوفيق بين الحديثين بما تيسر ثم التعليل الموجب للترجيح، وقد زعم بعض أهل الحديث أن حديث يزيد بن الأسود ناسخ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- لأنه سمعه في حجة الوداع، وهي من أواخر أيام الرسول. وذلك قول غير سديد؛ لأن سماعه [له] حجة الوداع لا يحكم بأنه سمع قبل ابن عمر، وإنما يصح له هذه الدعوى فيمن لم يصحب النبي ? بعد حجة الوداع، وإذ قد علمنا أن ابن عمر صحبه بعد حجة الوداع [إلى أن] توفي فلنا أن نقول: يحتمل أنه سمعه بعد يزيد بن الأسود، ثم إن حديثه هذا لا يبلغ (١٠٨/أ) درجة حديث ابن عمر في الصحة والاشتهار، ولم يختلف أحد في صحته وحديث يزيد اختلف في إسناده، فرواه هشام وأبو عوانة عن يعلي بن عطاء عن عامر بن الأسود عن أبيه، وخالفهما شعبة، فقال يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>