للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين متفرق به، والرجلان بينهما أربعون شاة، فإن جمعها كان فيها شاة وإن فرقها لم يكن فيها شيء وهذا قول أبي حنيفة في تأويله ومنهم من يقول: هو أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فإذا أظلهما المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة.

(ولا يفرق بين مجتمع) هو أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة [وشاة فيكون عليهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة]، وهو قول مالك، ومنهم من يقول: (لا يجمع بين متفرق) رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة فإذا تزكيا متفرقين ففيهما شاتان وإذا جمعتا ففيها ثلاث شياه، (ولا يفرق بين مجتمع) أي لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة فإنما عليهم شاة فإذا فرقت [...] وهو قول الشافعي- رضي الله عنه- قال: والخشية خشيتان، خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يكثر. روينا هذا القول عن الطحاوي عن المزنى عن الشافعين وقد قيل غير هذه الأقاويل لم نوردها حذراً عن الإسهاب.

وفيه: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ..).

معنى هذا الكلام على قول من ذهب إلى أن الخلطة لها تأثير في حكم الصدقة بين ظاهر، وأما من قال لا حكم للخلطة على ما ذكره القائلون بها، وإنما الحكم للأملاك دون ما سواها، فإنه يقول: معنى هذا القول ان يكون الرجلان لهما مائة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث وطالبهما المصدق غير منتظر قسمة تلك الأغنام فإنه يأخذ من جملتها شاتين فما أخذ من الحصتين جائز عن المالكين فصاحب الثلثين يأخذ منه شاه وثلث شاة، وقد لزمه في الصدقة شاة، وصاحب الثلث قد أخذ منه ثلثا شاة، وقد لزمه شاة فيتراجعان بينهما بالسوية، يرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين في غنمه بثلث شاة الذي أخذ [بحصته] عن الغنم بحصة زكاته حتى يرجع حصة صاحب ثمانين من الغنم إلى تسع وسبعين، وحصة صاحب الأربعين إلى تسع وثلاثين. (وفي الرقة ربع العشر) الرقة: الدراهم المضروبة، وأصله الورق والهاء عوض من الواو [١٤٣/ب] ويجمع على رقين، وفي أمثالهم إن الرقين تغطى أفن الأفين.

[١٢١٦] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: (أو كان عثرياً ..) العثري بالتحريك: العذين وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر.

[١٢١٧] ومنه حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العجماء جرحها جبار .. الحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>