للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيل (الحمى) لا يقع المنع عنه على التأبيد، بل يمنع منه تارة، ويرخص فيه أخرى، والحمي: الماء والكلأ يحمي فيمنع.

والحديث أخرجه مسلم في كتابه

وفيه: (أن لا يهراق فيها دم):

هذا القول وقع موقع التفسير لما حرم؛ كأنه قال: وذلك بأن لا يهراق بها دم وليس من المفعولية في شيء؛ إذ لو كان متعلقا بقوله: (إني حرمت)، لكان من حقه ان يقول: أن يهراق بها دم، والمراد من النهي عن إراقه الدم ههنا، ـ النهي عن التقال فيها: فإنه يفضى إلى إراقة الدم.

وإنما ذهبت غلى السبب المقضى إليه دون ظاهر القول؛ لأن إراقة الدم الحرام ممنوع عنه على الإطلاق، والمباح منه لم نجد فيه اختلافا نعتد به عند العلماء، إلا في حرم مكة.

[١٩٢٥] ومنه: حديث سعد رضى الله عنه: (أنه وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه) أي: أخذ ثيابه.

والسلب- بالتحريك-: المسلوب، والوجه في ذلك النسخ على ما ذكرنا.

وقد كانت العقوبات في أول الإسلام جارية في الأموال، وقد ذكر بنظائره في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فله أن يعقبهم بمثل قراه).

أى: أعطانيه نقلا، والنفل: الغتيمة،؛ تقول منه: نفلته نفيلا، أي: أعطيته نفلا.

وقوله عائشة رضى الله عنها في حديثها: (وعك أبو بكر وبلال): الوعك: مغث الحمي، وهو ممارستها المحموم حتى تصرعه، يقال: وعكته الحمى، فهو موعوك، وأوعكت الكلاب الصيد: إذا مرغته في التراب.

[١٩٢٧] ومنه: حديث ابن عمر في رؤيا النبي حتى نزلت مهيعة .... الحديث).

قوله: (فى المدينة) أي: في ِشأن المدينة، (ثأثرة الرأس) أي: مستنشرة شعر الرأس مشعاثة، وقد انقضي القول فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>