للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء، فيقع موقع السقاء في الري، وأريد به: صبرها على الظمأ، فإنها أصبر الدواب على ذلك، وقد استبان لنا من إطلاقاتهم في الإظماء أنها ربما ترد الماء في يوم العشرين من وردها، فيكون ظمؤها عشران، وذلك ثمانية عشر يوماً، وربما زادت على ذلك، فيقال لها: الجازئة.

[٢١٦٤] ومنه: حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن لقطة الحاج) ورد في الحديث ما يدل على التفريق بين لقطة الحرم ولقطة غيره منا لبلاد، وقد ذكرناه. وهذا الحديث يحتمل لذلك المعنى، ويحتمل لغيره، وهو أن يقال: نهى عن أخذه ليتركه بمكانها، ويتعرف بالنداء عليها، فيكون أقرب لنشدانها، وأهدى إلى وجدانها، فإن الحاج لا يلبثون بمكة إلا أياماً قلائل، ثم يصدرن مصادر شتى، لا يتلقى بهم طريق، ولا تجمع بينهم بلدة، فيعدم فائدة التعريف بعد تفرقهم. وعبد الرحمن بن [عثمان] هذا، هو: ابن أخي طلحة بين عبيد الله وعبد الرحمن بن عبيد الله بن عثمان عمه أخو طلحة. ويقال لعبد الرحمن بن عثمان راوي هذا الحديث: شارب الذهب.

(ومن الحسان)

[٢١٦٥] حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنه سئل عن الثمر المعلق .. الحديث) وقد ذكرنا- فيما تقدم- حكم هذا الحديث وأن [٦٢ أ] قوله: (فعلية غرامة مثليه) حكم كان في أو الإسلام ثم نسخ، ورأى بعض أهل العلم جواز العقوبات بالأموال، ونقل أن عمر- رضي الله عنه- كان يرى ذلك.

وفيه: (حتى يؤويه الجرين) أي: يضمه اجرين، ويصير له مأوى. وفي بعض طرق هذا الحديث: (حتى يأويه الجرين) وآويته- بالمد- وأويته- بالقصر- فعلت وأفعلت بمعنى. إذا أنزلته بك. والجرين: موضع التمر الذي يجفف، وثمن المجن سنبينه- إن شاء الله- في باب الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>